مبدأ قانوني
وحيث أنه وباستعراض الفقرة الثالثة من المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد نصت على (إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي).
وباستعراض الدعوى البدائية الحقوقية والتي أقامها المدعي بمواجهة المدعى عليهما فقد كانت من طلباته في لائحة الدعوى الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به كون المدعى عليه الأول قام بتحرير كمبيالات بقيمة 14450ديناراً بكفالة المدعى عليها الثانية بتاريخ 8/5/2010 وأن محكمة البداية توصلت إلى أن المدعي أثبت دعواه إلا أنا وعند الفقرة الحكمية فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (12450 ديناراً مع التضمينات وأشارت إلى أن القرار صدر وجاهياً بحق المدعي والمدعى عليهما.
وحيث أن سياق ومجريات الحكم الصادر في الدعوى البدائية الحقوقية كان يتعلق بالمدعى عليهما فتكون تلك المحكمة قد أغفلت الحكم وعلى ما يطلبه المدعي الذي أشارت في متن قرارها المشار إليه أنه أثبت دعواه مما يجعل ما توصلت إليه محكمة البداية في طلب تصحيح الخطأ الموضوعي ووافقتها عليها محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه قد وافق المادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(59/2016فصل3/4/2016).