مبدأ قانوني
حيث انه وبالرجوع للمادة 31 من قانون البينات نجدها تنص على (الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذه الطريقة ..).
وحيث ان المستفاد من المادة المذكورة أن الإجازه لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر دفعها بهذه الطريقة أي مجال تطبيق هذه المادة يكون في حال أن تكون الواقعة المراد دفعها هي الواقعة ذاتها التي اجازت المحكمة لأحد الخصوم بالإستشهاد بالشهود عليها أي أن المادة 31 توجب المساواه بين الخصوم ما دام أجازت للخصم إثبات واقعة بالبينة الشخصية فإنه يتوجب عليها سماع البينة للخصم الآخر.
وحيث أن محكمة الموضوع سمحت للجهة المدعية بتقديم البينة الشخصية لإثبات وصف العقار والأعمال التي يقوم بها المدعى عليه (المؤجر والعوائق ومواد البناء وأعمال الهدم والأوساخ التي عطلت أعمال المدعية.
وحيث أن المدعى عليه يرغب بسماع البينة الشخصية لإثبات الوقائع ذاتها وهي واقع حال المأجور والمول واستمرار أعمال الخدمات والصيانة وعدم وجود عوائق في الممرات وأمام المدخل.
أي أن البينة الشخصية المطلوبة من المدعى عليه هي بدفع الوقائع ذاتها التي أجازت محكمة الموضوع إثباتها بالبينة الشخصية للمدعية الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع ووفقاً للمادة 31 المذكوره أن تسمح للمدعى عليه بتقديم بيناته الشخصية ولا يرد القول ان الكشف المستعجل يغني عن سماع البينات الشخصية طالما ان محكمة الموضوع سمحت للمدعية بتقديم بينات شخصية.
وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الإستئناف بعدم سماع البينة الشخصية المطلوبة من المدعى عليهم مخالفة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016)