مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من تقرير الخبرة أن استملاك الشوارع التنظيمية قد نشأ عنه نتفة في الجهة الجنوبية الغربية للشارع ومساحتها 2050م2 وأخرى في الجهة الجنوبية الشرقية ومساحتها 1664م2 ولا يمكن الإنتفاع بهما وفق قرار مجلس التنظيم الأعلى وقد جاء ما خلص إليه الخبراء في هذا الشأن وفي جانب سعر المتر المربع من الجزء المستملك زيادة على الربع القانوني والمستمثلك حكماً (النتف) متفقاً وقرار محكمة التمييز رقم 2683/2015 الصادر في مواجهة الجهة الطاعنة بخصوص التعويض عن الإستملاك الواقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى لمصلحة شركاء آخرين للمدعي في القطعة ذاتها باعتباره 13دينار /م2.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد التزمت هذا النظر فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(63/2016فصل4/4/2016).