مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليه لم ينكر التوقيع المنسوب إليه على الكمبيالات موضوع الدعوى ولكنه أنكر انشغال ذمته بالمبالغ الوارد فيها فيكون حجة عليه بما ورد فيها طالما لم يرد ما يدحضها وفق أحكام المادة 185 من قانون التجارة والمادة 11 من قانون البينات.
أما القول أن هذه الكمبيالات قد خلت من تاريخ الاستحقاق فإن ذلك لا ينال من صحة هذه الكمبيالات مادام أن الكمبيالات موضوع الدعوى اشتملت على جميع البيانات التي استلزمتها المادة 222 من قانون التجارة ولم فيها أي قيد أو شرط يجعل التعهد الوارد فيها بأداء المبلغ النقدي المبين فيها معلقاً على شرط وأن خلو هذه الكمبيالات من تاريخ الإستحقاق يعتبر مستحقاً لدى الإطلاع عليه عملاً بالمادة 223 من القانون المذكور وعليه فإن هذه الكمبيالات وعلى ضوء ما سبق لها كفاية بذاتها مستقلة بنفسها لا يجوز الرجوع عما ورد فيها مما يتعين إلزام المدعى عليه بأداء قيمتها للمميز ضده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(66/2016فصل2/5/2016).