مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتمدت الخبرة التي أجرتها محكمة أول درجة وبالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أنه منظم من قبل خبراء من ذوي الدراية بموضوع الدعوى حيث نظموا تقريراً خطياً وأرفقوا معه مخططاً توضيحياً وبينوا في تقريرهم قطعة الأرض من حيث موقعها وتنظيمها واستفادتها من الخدمات ومسار الشارع فيها والضرر الناجم عن أعمال التوسعة المتمثل في كون مستوى قطعة الأرض صار دون مستوى الشارع في بعض الأماكن وفوق مستواه في ماكن أخرى وبينوا أن معدل هذا الإرتفاع 3متر كما بينوا أن ارتفاع منسوب الشارع أنقص من قيمة الأرض موضوع الدعوى وجعلها بحاجة إلى اتخاذ تدابير هندسية مكلفة وذلك بعمل التعليات الخرسانية للوصول إلى منسوب الشارع وإنشاء البناء عليها وبينوا المساحة المتضررة ونسبة مساهمة طبوغرافية الأرض في الضرر كما بينوا أن كون الشارع فوق منسوب الأرض فإنه لم يحسن قيمتها وقاموا بتقدير سعر المتر المربع منها قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه على ضوء الاعتبارات السابقة وأسعار العقارات المجاورة بتاريخ الإنجاز الفعلي لمشروع العطاء مراعين أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك وصولاً الى التعويض عن نقص القيمة الذي يستحقه المدعي على ضوء حصصه في سند التسجيل الأمر الذي يغدو به تقرير الخبرة إذ روعيت في إعداده عناصر الواقع والقانون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(68/2016فصل8/3/2016).