مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة كانت قد طعنت بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى باستئناف تبعي وأن المميز ضدها قد طعنت فيه باستئناف أصلي وأن محكمة الإستئناف قررت رد الإستئنافين وتأييد القرار المستأنف مما لا يجوز معه للميزة وهي التي طعنت بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى باستئناف تبعي في مثل هذه الحالة أن تطعن بالحكم الصادر عن محكمة الإستئناف والتي قررت رد الاستئناف الاصلي ورد الاستئناف التبعي الطعن فيه بالتمييز لعدم جواز الطعن فيه قانوناً هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنها لم تتضرر من رد الإستئناف الأصلي.
وعليه فإن التمييز المقدم من المميزة يصبح غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(71/2016فصل16/5/2016).