مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بالمبلغ المدعى به استناداً إلى أن المدعى عليهما تقاضيا المبلغ المدعى به كضريبة مبيعات على قيمة العطاءين موضوع الدعوى.
وحبث انه وبالعودة الى بينات الدعوى فإن مضمون قرار لجنة العطاءات المركزية بالعطاءين موضوع الدعوى تضمنا أن قيمة العطاءين شاملة للضريبة العامة على المبيعات أما ما جاء بالبند 49 فإنه يتعلق بالشروط الخاصة للعطاءين من أن الأسعار الملحقة بالعطاءين شاملة للضريبة العامة على المبيعات فهو ليس موضوع منازعة من قبل المدعي.
وبالبناء على ما تقدم فإن استيفاء الضريبة على قيمة العطاءين أمر ثابت ووكيل المدعى عليهما يسلم بأن الجامعة معفاة من الضريبة فيكون ما توصلت إليه المحكمة قاصراً بالتعليل ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(72/2016فصل4/8/2016).