مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة أول درجة لتقدير التعويض عن نقص القيمة وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فإن الخبراء اعتمدوا تاريخ 18/8/2004 تاريخاً لتملك المدعي لقطعة الأرض موضوع الدعوى خلافاً للثابت بعقد البيع وهو تاريخ 18/8/93موخلاف الثابت من إذن الإشغال المحفوظ ضمن بينات المدعي كما ان المحكمة لم تفهم الخبراء ضرورة مراعاة ثمن العقار موضوع الدعوى وفق ما هو مبين في عقد البيع المحفوظ بالملف في تقديرها للتعويض عن نقص القيمة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز (تمييز رقم 2700/2012).
وحيث ان تقرير الخبرة جاء على نحو ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(73/2016فصل9/3/2016).