مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف ووصولاً منها إلى تقرير التعويض العادل اعتمدت الكشف الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بمعرفة خبير من ذوي الدراية والمعرفة بعد أن ترك الطرفان أمر الإنتخاب للمحكمة وقد أفهمته المحكمة المهمة الموكولة إليه حيث قام الخبير بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقام بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة كما بين الخبير المساحة المستملكة لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان وقدر بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ ثمانية دنانير وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالإستملاك في 20/10/2003.
وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 87 وتعديلاته وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الإستئناف إذا اعتمدت التقرير مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(75/2016فصل21/2/2016).