مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنفة لم تقم بدفع الرسوم القانونية المتوجبة على الطلب وأن رسوم القيدية لا يعتبر من الرسوم ولغايات قبول الطعن بالطلب يترتب عليه رسم وفق ما يقرره القانون بالنسبة للطلبات أو حسبما ما تقدره المحكمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت برد الإستئناف شكلاً لعدم دفع الرسوم عملاً بالمادة 6/أ من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 فيكون قرارها والحالة هذه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(76/2016فصل26/5/2016).