مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليهم قد تبلغوا الإنذار العدلي بصورة أصولية وقانونية وحيث ان المدعى عليه مازن هو وكيل عن جميع المدعى عليهم بموجب وكالة عامة قد تبلغ الإنذار العدلي بصوة صحيحة فبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2016فصل2/5/2016).