مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة الطاعنة استملكت أرض المدعين وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الإستملاك وفقاً لنص المادة 4 من قانون الإستملاك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2016فصل31/3/2016)
مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة الطاعنة استملكت أرض المدعين وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الإستملاك وفقاً لنص المادة 4 من قانون الإستملاك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2016فصل31/3/2016)