مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد أجرت الخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء ثم عادت وأجرت كشفاً آخر بمعرفة خمسة خبراء للفرق الشاسع بين تقريري محكمة البداية والإستئناف ثم أجرت كشف ثالث بمعرفة سبعة خبراء للفرق بين تقرير محكمة الإستئناف وقد قام الخبراء وفي تقرير الخبرة الأخير بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا قرب القطعة من التنظيم وقربها من الخدمات وقدروا قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالإستملاك وبينوا مساحة الفضلة التي يفوت النفع منها لمخالفتها لأحكام التنظيم وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً بين المساحة المستملكة والفضلة التي يفوت النفع منها.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً لشرائطه القانونية ولم يبد الطاعن أي سبب يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتكليف المالكين بإحضار ما يفيد وجود أي قطعة يملكها أياً من المدعين المالكين مجاورة للفضلة التي يفوت النفع منها يمكن ضمها وتوحيدها لهذه الفضلة ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2016فصل31/3/2016)