مبدأ قانوني
وحيث أن اللجنة الطبية اللوائية قررت وجود نسبة (40%) عجز جزئي دائم لدى المميز ضدها ومدة تعطيل عشرة أشهر.
وبالرجوع الى نص المادة 6/و من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 الذي تم فحص المميز ضدها في ظله والتي تختص بتقدير نسبة العاهات لغير موظف الحكومة الناجمة عن الحوادث.
وحيث ان المادة 5 من النظام المذكور قد نصت لوزير الصحة والأمين العام أو مدير الصحة أو مدير المستشفى إعادة القرار إلى اللجنة الطبية لإعادة النظر او استئنافه إلى لجنة أعلى مع بيان الأسباب وأن المحكمة ليست مرجعاً للطعن وما عليها سوى الأخذ بما ورد به مالم يصدر تقرير آخر يخالف ذلك.
وحيث أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الأولي بحق المميز ضدها ليست نهائية ذلك أن الفحص الذي تم عليها هو فحص ظاهري وقد ورد فيه أن المميز ضدها تحتاج إلى صور شعاعية طبقية وذلك لتحديد مدى جسامة إصابتها لأن التعويضات التي ذكرت في التقرير المقصود بها تركيب أسنان بدل أسنان مفقودة ليس تعويض المميز ضدها .
وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2016فصل10/5/2016).