مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1/ثانياً/2 من الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 النافذ وقت وقوع الحادث تحت قيد الأضرار المعنوية أن المتضرر يعوض على العجز الدائم بمبلغ 2000 دينار مضروباً بنسبة العجز للشخص الواحد وأن ما يصاب بعجز دائم يصاب بضرر معنوي وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة 267 من القانون المدني وبالتالي فإن الحكم للمدعية بالتعويض عن الضرر المعنوي في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2016فصل10/5/2016).