مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية في الدعوى الأصلية أسست دعواها على المطالبة بمبلغ عشرين ألف دينار قيمة الشرط الجزائي الوارد بالإتفاقية الموقعة من طرفي هذه الدعوى على أساس أن المدعى عليها أخلت بالإتفاقية مبلغ ثلاثة وأربعين ألف دينار قيمة القلابين اللذين استلمتهما الدعى عليها من المدعية وإن محكمة الموضوع قضت للمدعية حسب طلباتها الواردة بالدعوى الأصلية وأيدتها في ذلك محكمة التمييز.
وحيث أن المدعية بالتقابل أسست دعواها المتقابلة على المطالبة بفسخ العقد واسترداد المبلغ الذي دفعته على حساب الإتفاقية المذكورة والبالغ 107500 دينار وبقيمة الشرط البالغ 20000 دينار وبدل العطل والضرر والكسب الفائت
وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الإدعاء بالتقابل على سند من القول وفي معرض ردها على السبب الثاني من أسباب الإستئناف حيث أن المستأنف عليها أقرت بالإنذار العدلي الذي وجهته للمستأنفة أنه تم دفع 50% من المبلغ مقدماً والباقي يستحق عند التسليم وأن المقر ملزم بإقراره وأن المدعية قامت بالتزاماتها بخصوص القلابات المتفق عليها وبالتالي فإن ما أقرت به المدعية من استلام المبلغ المذكور بالإنذار هو من حقها والمطالبة باسترداده لا يوجد له سبب أو سند قانوني.
وحيث أن المدعية في الدعوى الأصلية حصرت مطالبتها بمبلغ عشرين ألف دينارقيمة الشرط الجزائي الوارد بالإتفاقية المذكورة ومبلغ ثلاثة وأربعين ألف دينار قيمة القلابين الذين استلمتهما المدعى عليها من المدعية ولم تطالب بقيمة القلابات التي ما زالت بحوزتها فتكون المدعية والحالة هذه ملزمة بإعادة المبلغ الذي دفع على حساب الاتفاقية والبالغ 107500 دينار خلافاً لما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2016فصل29/3/2016.