مبدأ قانوني
وحيث أن مشروحات الأراضي والمساحة المؤرخة 16/5/2010 تشير الى ان قطعة الأرض موضوع الدعوى مسجلة باسم مورث المدعين بموجب معاملة افراز تاريخ 6/11/2001 وأن الخبراء في التقرير المقدم بعد النقض أشاروا إلى أنه يوجد بناء مكون من عدة طوابق منها ما يقع تحت منسوب الشارع ومنها ما يقع فوق منسوب وأن هذا الشارع زاد من الإستفادة المادية من القطعة والبناء المقام عليها وأن المالك استفاد من فرق المنسوب ببناء طوابق زيادة على الإرتفاع المسموح به تنظيمياً وعلى ضوء ذلك توصلوا لعدم تحقق ضرر أو نقصان قيم.
وحيث أن ما جاء في مطالعة وكيل المدعين على تقرير الخبرة يستفاد منه أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تعد مسجلة بأسماء المدعين من تاريخ الكشف كما يستفاد أن المدعين ليسوا هو من قاموا بالبناء على هذه القطعة.
وحيث أن الدعوى أقيمت بتاريخ 22/7/2007 وأنه كان على محكمة الإستئناف أن تكلف الخبراء بتقديم ملحق تقرير خبرة لبيان فيما إذا كان المدعون لا زالوا يملكون قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ الكشف أو تاريخ انتهاء ملكيتهم لها بحال حصول ذلك وبيان الجهة التي أصبحت مالكة للقطعة بعدهم وهل تلك الجهة هي التي أقامت البناء الذي استفاد من ارتفاع منسوب الشارع عن قطعة الأرض وعلى ضوء ما تقدم تقدير نقصان قيمة الأرض بغض النظر عن إقامة البناء المذكور لتتوصل المحكمة للتعويض الذي قد يستحقه المدعون عن نقصان قيمة قطعة الأرض قبل أن يقوموا بالتصرف بها أو نقل ملكيتها للغير وللمحكمة في سبيل ذلك طلب أية معلومات أخرى لازمة من دائرة تسجيل الأراضي أو أية جهة أخرى تسهيلاً لمهمة الخبراء وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراع ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2016فصل24/3/2016).