مبدأ قانوني
وحيث أن هيئة محكمة الإستئناف المشكلة من القضاة السادة حسني الربيع ومروان العليمي وشجاع التل قد رفعت جلسة 2/4/2015 إلى 16/4/2015.
وحيث انه في جلسة 16/4/2015 تغير تشكيل الهيئة الحاكمة بحيث أصبحت من القضاة السادة حسني الربيع وخالد السمامعة وشجاع التل حيث قررت في الجلسة تلاوة الإجراءات السابقة لتبدل أعضاء الهيئة الحاكمة وأصدرت الحكم المميز وحيث ان ذلك مخالفة لنص المادة 158/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على(في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً…..4- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.) إذ لا يجوز أن يشترك في إصدار الحكم إلا القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأن القاضي السيد خالد السمامعة لم يشترك في المداولة فإن الحكم والحالة هذه مخالف للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(93/2016فصل24/3/2016).