مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت صراحة على أن (تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة)
وحيث أن وكيل المستأنف طلب في لائحة الإستئناف نظر الدعوى مرافعة فيكون على محكمة الإستئناف وإعمالاً لنص المادة 182/2 المشار إليها رؤية الدعوى مرافعة.
وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(94/2016فصل30/5/2016).