مبدأ قانوني
وحيث أنه وباستقراء نص المادة 16/ج من قانون التحكيم يتبين أن المحكمة تحكم باختيار المحكم على وجه السرعة ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن.
وحيث أن قرار محكمة استئناف عمان المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن المستدعى ضدها الطاعنة فيكون هذا القرار قطعياً مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(99/2016فصل27/3/2016).