مبدأ قانوني
وحيث أن الإختصاص للنظر والفصل بدين على التركة منعقداً للمحاكم الشرعية فإن النزاع على دين للمبيت أو عليه هو نزاع مدني تختص في نظره المحاكم النظامية بحكم ولايتها العامة وتكون الدعوى صحيحة باختصام الورثة أو أحدهم عملاً بالمادة 1642 من مجلة الأحكام العدلية ولا تختص المحاكم الشرعية بالنظر في دعاوى الديون التي على التركة إلا اذا وضعت المحكمة يدها على التركة وضبطتها وقامت بتحريرها عملاً بالمادة 2/10 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وهو أمر غير متوافر بدعوانا هذه على ضوء ما توصلت إليها محكمة الإستئناف بشأن ما قدمه وكيل الجهة الطاعنة من محاضر لقضية شرعية لم يثبت لها من خلالها تحرير وضبط تركة مورث المدعى عليهما وبالتالي فإن الإختصاص يبقى منعقداً للمحاكم النظامية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2016فصل14/3/2015).