مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع وفقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات حدد للوارث الطريقة التي يستطيع من خلالها أن يدفع بحجية التوقيع المنسوب لمورثه وحيث ان المدعى عليهما قد أثارا هذا الدفع فإنه لا جدوى من سماع البينة الشخصية لأن ذلك يشكل تناقضاً مع دفاع المدعى عليهما لأن دفعهما بعدم علمهما بأن التوقيع الوارد على السند لايعود لمورثهما هو بمثابة إنكار منهما لمضمون السند هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الوقائع الأخرى التي يرغب المميزان بإثباتها بالبينة الخطية (وفقاً لأحكام المادة 29 من قانون البينات لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالبينة الخطية ببينة شخصية وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2016فصل14/3/2015).