مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وتبعاً لقرار النقض توصلت إلى أن فتح الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض لم يكن ناشئاً عن استملاك وانما تم بصورة الغصب والتعدي وبالتالي لا يكون هناك نقصاً لقيمة قطعة الأرض طالما توصلت إلى أن المدعى عليها غاصبة للمساحة المتضررة والمطالب بالتعويض عنها.
وبالرغم من وصولها لهذه النتيجة إلا أنها في الفقرة الحكمية توصلت الى الحكم بإلزام المدعى عليها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بإعادة الحال إلى ما كانت عليه لقطعة الأرض رقم 51 حوض 16 الغوير من أراضي قرية الثنية قبل تنفيذ العطاء وفي حال عدم القيام بذلك إلزامها بتكاليف الإزالة وأجر المثل البالغ 11477,800 ديناراً أي بعد جمع المبلغين أي مبلغ 121 ديناراً و68 فلساً قيمة أجر المثل ومبلغ 11356 ديناراً و800 فلس بدل تكاليف إزالة الضرر.
وبما أن الحكم بتكاليف الإزالة وإعادة الحال يكون في حال تمنع المدعى عليها عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الغصب وفي حال التعذر يصار إلى إلزامها ببدل تكاليف إعادة الحال.
أما فيما يتعلق ببدل أجر المثل بأنه يستحق للمدعية طالما ثبت الغصب ولا علاقة له بتكاليف الإزالة وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2016فصل26/4/2016).