مبدأ قانوني
وحيث أن هناك علاقة تجارية بين طرفي الدعوى وأن المدعية حررت للمدعى عليه شيك بقيمة 25 ألف دينار تم صرفه وقبض قيمته من قبل المدعى عليه وذلك لغايات شراء أرض ولم يرد ما يثبت أن المدعى عليه قام بشراء أرض وأنه قام بسداد قيمة الشيك الذي قبضه من المدعية بواسطة ثلاثة شيكات بواسطة ابنه محررة لأمر المدعية وكما هو ثابت من صور الشيكات المصدقة والمؤيدة بشهادة ابن المدعى عليه الذي حرر الشيكات للمدعية وتم صرف هذه الشيكات من قبل المدعية واستلمت قيمتها والتي سلمت للمدعية بواسطة المدعى عليه ولم تنكر المدعية هذا الوفاء وتأكد أيضاً بما جاء برد وكيل المدعية على اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه والتي جاء فيها (إن المدعى عليه قام بإعادة الثمن للمدعية بواسطة شيكات محررة عن طريق ابنه )وأن رد المدعية جاء فيه (إن ما زعمه المدعى عليه في جوابه خاضع للإثبات القانوني أي لم ينكر في رده على اللائحة الجوابية واقعة الوفاء بواسطة شيكات محررة للمدعية من ابن المدعى عليه والتي أثبتت البينة المقدمة واقعة هذا الوفاء بالشيكات المشار اليها وعليه يكون ما توصلت اليه المحكمة من نتيجة باعتبار الشيكات التي استوفت المدعية قيمتها والمحررة من ابن المدعى عليه لصالح المدعية واقعاً في محله وبذلك يكون ترجيحها لبينة المدعى عليه والأخذ بها وفق صلاحياتها كمحكمة موضوع واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2016فصل18/7/2016).