مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة التي تربط المميزة بالمميز ضدهم ينظمها عقد التأمين ونظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 وبالرجوع إلى المادة 2 منه وعندما عرفت الحادث نجد أنها نصت على أنه (كل واقعة ألحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي).
وحيث أن سبب الضرر هو واقعة انفجار إطار المركبة وعليه فإن مسؤولية المميزة قائمة مما يتوجب التعويض عن هذا الحادث وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف يتفق وأحكام النظام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2016فصل2/5/2016).