مبدأ قانوني
وحيث أن غاية المدعى عليها من إثبات البينة الشخصية كما هي موضحة في قائمة بينات الطاعنة هي إثبات:
1-طبيعة العلاقة التي تربط فريقي الدعوى.
فإن هذه العلاقة ثابتة بموجب بينة خطية.
2-إن الفيلا موضوع الدعوى قد بينت ونفذت وفق المواصفات التي يريدها المدعي.
وحيث أن الدعوى مؤسسة على أن الطاعنة لم تسلم الفيلا خلال الموعد المحدد في الإتفاقية والمواصفات ليست محلاً للنزاع في الدعوى.
3-ان المدعي لم يسدد كامل المبلغ المستحق عليه وقد بينت الأوراق ان المدعي قام بدفع مبلغ 113750 ديناراً من أصل ثمن الفيلا وهو 547000 ديناراً مقابل ما تدعيه الطاعنة بقول مرسل في جوابها على الإنذار العدلي أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز.
4-إن سبب تأخر مشروع الأندلسية كاملاً هو الأزمة العالمية.
وحيث أن البينة الشخصية غير منتجة في إثبات كل ذلك فيتعين عدم قبولها.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2016فصل17/4/2016).