مبدأ قانوني
وحيث أن مجموع قيمة مطالبة المدعي هي:
1-فسخ عقد قيمته 547000 ديناراً.
2-استرداد مبلغ 113750 ديناراً.
3-شرط اتفاقي 59000 ديناراً بما مجموعه 719750 ديناراً.
وقد ربح منها المدعي (660750) ديناراً يستحق عنها بدل أتعاب 459 ديناراً وخسر مطالبته بالشرط الإتفاقي بقيمة 59000 دينار تستحق المدعى عليها عنها بدل أتعاب حوالي 40,9 ديناراً فيكون استحقاق المدعي بدل أتعاب المرحلة الأولى يساوي 417,9 ديناراً.
وحيث خسر الفريقان استئنافهما فلا محل للحكم لأي منهما بأتعاب محاماة عن مرحلة الإستئناف.
وحيث إن محكمة الإستئناف قد خلصت بقرارها إلى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2016فصل17/4/2016).