رمبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة بين المميزة والمميز ضدها هي علاقة عقدية.
وحيث أن المدعية تزعم بأنه لحق بها ضرر لإخلال المدعى عليها شروط العقد فإن هذا الضرر على فرض حصوله يكون مصدره العقد وأن أحكام المواد من 360-364 من القانون المدني هي الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى حيث نصت المادة 363 من القانون المدني على أنه (إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه) ولا تحكم في مثل هذه الحالة بالكسب الفائت.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تمحص بينات الدعوى تمحيصاً دقيقاً ولم تطبق النص القانوني الواجب تطبيقه على وقائع الدعوى من حيث ثبوت الضرر الواقع فعلاً وأن الخبير قد قدر مقدار الضرر بمبلغ 21942 ديناراً و455 فلساً والمتمثل بالربح الفائت واستند الخبير في ذلك إلى أحكام المادة 266 من القانون المدني في حين أن العلاقة فيما بين طرفي الدعوى هي علاقة هقدية وأن تقدير التعويض يجب أن يتم وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية وفقاً لأحكام المادة 363 من القانون المدني بأن يقدر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه.
وعلى ضوء ذلك فإن الخبرة المذكورة لا تصلح أساساً للحكم في هذه الدعوى لمخالفتها للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(115/2016فصل17/3/2016).