مبدأ قانوني
وحيث يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الإستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت وجاهياً إعتبارياً وفقاً لأحكام المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن القرار المميز صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف عليهما بتاريخ 2/5/2000 وتبلغاه بواسطة وكيلهما وفقاً للأصول بتاريخ 28/6/2000 حيث قام الوكيل بالتوقيع على مذكرة التليغ اشعاراً بالإستلام مما ينبني أن الطعن التمييزي مقدماً بعد فوات المدة القانونية ويتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2016فصل17/3/2016).