مبدأ قانوني
وحيث أن المميز ضده عمل لدى شركة البوتاس العربية وما زال والتي بدورها قامت بتنظيم وثيقة تأمين جماعي للعاملين لديها لدى المميزة بموجب عقد التأمين الجماعي لضمان الوفاة والعجوزات الكلية والجزئية الدائمة الناتجة عن حادث أو مرض حسب أحكام عقد التأمين وملاحقه وأن المميز ضده هو أحد المستفيدين من هذا العقد وتعرض أثناء عمله لدى شركة البوتاس وسريان عقد التأمين الجماعي لعدة أمراض وحصل على تقريرمن اللجنة الطبية اللوائية يتضمن أنه يعاني من عدة أمراض وقدرت نسبة العجز 35% وأن الأمراض التي لحقت به كانت أثناء عمله وأثناء سريان وثيقة التأمين قبل تعديلها وأن حصول المميز ضده على تقارير طبية كانت قبل تاريخ تعديل الوثيقة في وأن إقامة الدعوى وحصوله على تقرير اللجنة الطبية اللوائية بعد هذا التاريخ لا يؤثر على حقه في المطالبة بالتعويض ما دامت أن أمراضه كانت أثناء التغطية التأمينية وأن المميزة ملزمة بهذا التعويض وفقاً لأحكام المادتين 210 و920 من القانون المدني وقد اعتمدت محكمة الموضوع عللا بينات قانونية ومن أهمها تقرير اللجنة الطبية اللوائية وعقد التأمين الجماعي.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة التي توصلنا إليها فإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(121/2016فصل5/4/2016).