مبدأ قانوني
وحيث أن نظر محكمة الإستئناف الطعن الإستئنافي تدقيقاً بالرغم من طلب المميزة نظرها مرافعة يتفق وأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن الحكم الإبتدائي صدر وجاهياً بحق المميزة من ناحية وأن قيمتها لا تتجاوز الثلاثين ألف دينار وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(121/2016فصل5/4/2016).