مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقراء نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبين أن الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف التي تقبل الطعن أمام محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قسمتها على عشرة آلاف دينار أما الأحكام الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.
وحيث أن قيمة هذه الدعوى تتحدد بقيمة المطالبة ببدل أجر المثل السنوي عن المدة المطالب بها عن الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء عقد الإيجار أي من تاريخ 1/12/2007 وحتى تاريخ تسليم العقار بتاريخ 28/10/2011.
وحيث أن قيمة المطالبة بأجر المثل موضوع هذه الدعوى كما تحددت بالخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى لا تزيد على عشرة آلاف دينار فيكون الطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف والحالة هذه موقوفاً على الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من القاضي الذي يفوضه وحيث خلت الدعوى من الحصول على الإذن المطلوب فيكون قرارها مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2016فصل16/3/2016).