مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن استقراء نص المادتين 28 و31 من قانون العمل يتبين أن المشروع حدد الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاءعقد العمل غير المحدد المدة واعتبر أن إنهاء عقد العمل عند توفر حالة من الحالات المذكورة في المادتين المشار إليهما آنفاً إنهاءً قانونياً ومبرراً ولا يرتب أية التزامات أو تعويضات عليه.
وحيث إن إنهاء عقد عمل المدعي كان بسبب عدم الحصول على التراخيص القانونية كما تدعي المدعى عليها (المميز ضدها) فإن هذه الحالة لا تدخل ضمن أية حالة من الحالات المذكورة في المادتين (28 و31) سالفتي الذكر الذكر فيكون إنهاء عقد عمل المدعي والحالة هذه من قبيل الفصل التعسفي على اعتبار أن المدعي بدأ بالعمل لدى المدعى عليها (صاحبة العمل) وإن مسألة الحصول على تراخيص من عدمه ليس للمدعي علاقة بها ولا من واجباته كما أن عقد العمل لم يتضمن أي تحفظ أو إشارة إلى مسألة الحصول على التراخيص التي تدعيها المدعى عليها وأن المدعى عليها هي التي قامت بفصل المدعي من العمل وعليه فإن المدعي يستحق بدل الفصل التعسفي خلافاً لما انتهت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(124/2016فصل14/3/2016).