مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن خلال استقرائنا لنص المادة 449 من القانون المدني فقد نصت على (لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة).
وحيث أن الثابت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى ولائحة الدعوى فإن هناك اتفاق خطي من الجهة المدعى عليها بدفع المبالغ والرسوم المستحقة على العقار وأن الجهة المدعية قامت بدفع رسوم الصرف الصحي إلى شركة ليما الخلف القانوني لسلطة المياه وبالتالي فإن دعوى الجهة المدعية تستند لأحكام العقد المبرم على فرض صحة الإدعاء وبما ان دعوى المدعية تستند لأحكام وقواعد المسؤولية العقدية فهي تخضع لأحكام مرور الزمن وفقاً للقاعدة العامة بخمس عشر سنة وبما أنه لم تمض هذه المدة فتكون دعوى الجهة المدعية مسموعة ولا يسري عليها التقادم.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها وهذه الحالة موافقاً لصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2016فصل2/5/2016).