مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة وزارة الأشغال العامة والإسكان هي صاحبة المشروع وهي الجهة التي قامت باستملاك الطريق المار بقطعتي الأرض موضوع الدعوى وبالتالي فإن الخصومة منعقدة بهذه الدعوى.
.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2016فصل28/2/2016).