مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم مراعاة أن المميزة استعملت حقها المشروع بتنفيذ الطريق وفقاً للمادة 66 من القانون المدني وتصرفت في حدود صلاحياتها المقررة وفقاً لقانون الطرق وبالتالي فهي غير مسؤولة عن أي أضرار مزعومة.
وفي ذلك وحيث أنه وإن كان من صلاحيات وزارة الأشغال العامة والإسكان فتح الطرق وفقاً لأحكام قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 إلا أن ذلك منوط بعدم إلحاق الضرر بمال الغير.
وطالما ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوعمن البينات المقدمة بالملف ومنها الخبرة الفنية تضرر أرض المدعي جراء قيام المدعى عليها باستملاك وفتح الطريق المار منها فيكون إلزامها بالتعويض عن تلك الأضرار يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2016فصل28/2/2016).