مبدأ قانوني
وحيث أن المستأنفة وعند تقديمها لاستئنافها ووفقاً لوصول المقبوضات المرفق لم تدفع سوى مبلغ 12 ديناراً منه عشرة دنانير رسوم إبراز وعلى خلاف ما استقر عليه الإجتهاد القضائي بقرار الهيئة العامة رقم 2197/2013 الصادر بتاريخ 30/9/2012 بأن الدينارين الواردين بالوصول المشار إليه هي عبارة عن رسم قيدية مقطوع ومدد بالمادة 17 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 والمتوجب دفعها عن كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن وغير مشمول بجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام الرسوم وفقاً للمادة الرابعة منه.
وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت الإستئناف وبتت فيه موضوعاً قبل أن تتوثق من صحة دفع المستأنفة للرسوم فيكون الحكم الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وذلك لتعلق دفع الرسوم بالنظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(132/2016فصل22/5/2016).