مبدأ قانوني
وحيث أن نظر الإستئناف تدقيقاً موافق لأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن قيمة الدعوى تقل عن ثلاثين ألف دينار ولم يطلب وكيل المميزة بلائحة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(117/2016فصل24/3/2016).