مبدأ قانوني
وحيث أن قيمة المركبة كما اتفق عليها في عقد التأمين هي مبلغ (24500) دينار أربعة وعشرين ألفاً وخمسمئة دينار وأن الحادث المؤمن منه قد وقع وهي فقدان المركبة وهو أمر يختلف عن تضررها كلياً وهو بمثابة خسارة كلية للمركبة وبالرغم من أنه لم يرد في عقد التأمين ما يشير إلى أن التعويض يقتصر على القيمة السوقية للمركبة فإن المؤمن له يستحق القيمة السوقية للمركبة كما هي بتاريخ فقدانها وهو 26/11/2013 إذ أن ذلك هو قيمة الضرر الحقيقي إذ قد تكون تلك القيمة قد اختلفت منذ بداية التأمين في 11/2/2013 وحتى تاريخ الحادث في 26/11/2013 بحيث تلتزم شركة التأمين بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل وحيث أن هذا الأمر لا يثبت إلا بالخبرة التي يمكن أن تكون على الوصف عملاً بالمادة 219 من القانون المدني التي تنص على أن الوصف الحاضر لغو وفي الغائب معتبر وحيث لم تراع محكمة الإستئناف ذلك فقد جاء حكمها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(117/2016فصل24/3/2016).