مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه والمتضمن أن محكمة الصلح قررت إلزام المدعى عليها باستحقاق المدعية لبدل مكافأة نهاية الخدمة إلى واقعة لم تدعيها المدعية بدعواها وأن المدعية عجزت عن إثبات دعواها وكان على محكمة الصلح إفهامها أن من حقها توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة كونها خالفت قاعدة أصولية واضحة بالإثبات وفقاً للمادة 77 من القانون المدني.
وحيث أن المستفاد من المادة 77 من القانون المدني أن المشرع وضع قاعدة عامة للإثبات والتي تقضي بأن البينة على المدعي.
ومفاد ذلك أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه بكافة عناصرها وفي حال إنكار المدعى عليه الدعوى فلا يترتب عليه شيئاً طالما لم يثبت المدعي دعواه.
وحيث بينت المادة 78 من القانون ذاته على أن من يدعي خلاف الظاهر عليه إثباته.
وبالرجوع إلى الملف نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد عالجت الدعوى وفق الوقائع التي توصلت إليها المحكمة ووفق دفوع ومطالعات وبينات الفرقاء وفق صلاحياتها كمحكمة موضوع وقامت بمعالجة الدعوى وفق المادة 34 من قانون البينات.وأنه كان يتوجب على محكمة الإستئناف والحالة هذه معالجة الدعوى وفق البينات المقدمة ومن ثم رتيب الأثر القانوني على ذلك حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(129/2016فصل2/5/2016).