مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة مؤسسة حكومية رسمية عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية وهي ذات استقلال مالي وإداري ولها أن تنيب المحامي العام المدني أو أي محامي آخر وانه يقوم على تولي المميزة مجلس إدارة يعين بقرار من مجلس الوزراء اما المادة العاشرة من قانون المؤسسة فتبين أنه يتم تعيين مدير عام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن بالإدارة الملكية وأن المدير العام هو من يتولى الإشراف على تنفيذ أعمال المؤسسة وأنه وبتاريخ 28/1/2010صدرت الإرادة الملكية السابقة بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين معالي صالح القلاب رئيساً لمجلس الإدارة وقرار المجلس بتكليفه القيام بأعمال المدير العام.
وحيث أنه وبتاريخ 2/9/2003 فقد سبق لمجلس الإذاعة والتلفزيون أن أصدر وبجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2003 تفويض الصلاحيات للمدير العام وتعيينه ممثلاً قانونياً عن مؤسسة الإذاعة وأن المدير العام بموجب التفويض قام بتوكيل المحامي محمد السمهوري وكيلاً عن المؤسسة.
وحيث أن التفويض المبرم بتاريخ 21/3/2010 يستقل بذاته عن أي اتفاق يتعلق بالأتعاب ولا أثر لتأخير توقيع اتفاقية الأتعاب لحين مصادقة مجلس الوزراء على الإتفاقية.
وحيث أن رئيس مجلس الإدارة /المدير العام المكلف هو الجهة المفوضة والمخولة بتمثيل المؤسسة قانوناً فإن توكيل رئيس المجلس المفوضيعتبر ممثلاً ومفوضاً عن المدعية,كما أن إجازة مجلس إدارة المؤسسة اللاحق يعتبر التوكيل السابق صحيحاً.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2016فصل6/4/2016).