مبدأ قانوني
وحيث أن صيغة اليمين الحاسمة التي قامت محكمة الإستئناف بتوجيهها للمستأنف عليها وقامت الأخيرة بحلفها جاءت متفقة والدفوع المثارة من قبل المميزة ومتفقة كذلك مع أحكام المادة 62 من قانون البينات.
وحيث أن المميزة لم تنكر التوقيع المنسوب لها على السند المبرز الذي يستند إليه المدعي في دعواه ولم تقدم البينة على واقعة الإكراه وبذلك فإنه من غير الجائز توجيه اليمين الحاسمة على هذه الواقعة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(140/2016فصل11/5/2016).