مبدأ قانوني
وحيث أن المستأفة وعند تقديمها لاستئنافها ووفقاً لوصول المقبوضات المرفق لم تدفع سوى مبلغ 12 ديناراً منه عشردنانير رسوم إبراز وعلى خلاف ما استقر عليه الإجتهاد القضائي بقرار الهيئة العامة رقم 2197/2013 الصاجر بتاريخ 30/9/2012 بأن الدينارين الواردين بالوصول المشار اليه هي عبارة عن رسم قيدية مقطوع ومحدد بالمادة 17 من نظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005 والمتوجب دفعها عن كل درجة من درجات المحاكمة أو الطعن وغير مشمول بجدول رسوم المحاكم الملحق بنظام الرسوم وفق المادة الرابعة منه.
وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت الظغستئناف وبتت فيه موضوعاً قبل أن تتوثق من صحة دفع المستأنفة فيكون الحكم المطعون فيه في غير محله لتعلق دفع الرسوم بالنظام العام الذي تتصدى له المحاكم من تلقاء نفسها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(141/2016فصل26/5/2016).