مبدأ قانوني
وحيث أن الخصومة ما بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها متوفرة وقائمة ذلك أن الجهة المدعى عليها هي الجهة التي تضع يدها تقعيدها على قطع الأراضي دون وجه حق وأن الجهة المدعية هي مالكة لقطع الأراضي ولم تقدم الجهة المدعى عليها ما يفيد أنها تضع يدها على الأرض بسبب مشروع مما يعني أن الضرر الذي تسببه هو ضرر مستمر ومتجدد وبالتالي فإن الخصومة متوفرة والدعوى مسموعة لإبطالها التقادم المانع من سماعها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(119/2016فصل16/3/2016).