مبدأ قانوني
وحيث أن الخبيرين وقد وصفا قطع الأراضي وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا في تقريرهم أن هناك اعتداء على أجزاء من قطع الأراضي والمساحات المعتدى عليها وماهية الإعتداء وأرفقوا بذلك مخططاً توضيحياً ثن قاموا بتقدير أجر المثل السنوي للرقم الواحد عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى سنة فسنة شهر فشهر.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قنعت بعدالة التقدير ولم يرد أي مطعن قانوني واقعي ينال منه وجاء مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها بالمادة83 من قانون الأصول المدنية وعليه فيكون اعتمادها تقرير الخبرة يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(119/2016فصل16/3/2016).