مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى تعريف إصابة العمل في قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وقانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 نجد أنها تلك الإصابة نتيجة حادثوقع لعامل أثناء تأديته عمله أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للعامل أثناء ذهابهلمباشرة عمله أو عودته منه.
وعلى مقتضى ذلك يطبق على واقع الدعوى وأحكام قانون العمل والضمان المشار إليهما المتعلقة بإصابة العمل.
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار هيئتها العامة رقم 349/2007 تاريخ 8/5/2007 إلى اعتبار أن الحكم الواجب تطبيقه على مثل هذا الحال اعتبار الإصابة لحقت بالعامل الناجمة عن حادث سير هي إصابة عمل وينطبق عليها الأحكام الواردة في قانوني العمل والضمان الإجتماعي الباحثة عن إصابة العمل.
وحيث يستفاد من أحكام المادة 89 من قانون العمل التي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يستحق للمصاب أو للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ رب العمل.
كما يستفاد من أحكام المادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي أن التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون تقابل مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
لذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من تطبيق لأحكام قانوني السير والمدني ونظام التأمين الإلزامي على دعوى المميز ضدهم تجاه المميزة كان سابقاً لأوانه ومخالف للقانون وكان عليها أن تتثب ابتداءً من أن وفاة مورث المدعين ناجمة عن إصابة عمل أم لا وفيما إذا كان خاضعاً للضمان الإجتماعي أم لا وذلك لتحديد مسؤولية المميزة وفق أحكام أي من القوانين السير والمدني أو العمل والضمان الإجتماعي ومن ثم إثبات الخطأ ووقوعه جسيماً أم غير ذلك وفي حال عدم وجود خطأ من رب العمل (المميزة) فإن المدعين يستحقون التعويض المنصوص عليه في الأحكام المتعلقة بإصابة العمل الواردة في قانون العمل والتحقق فيما إذا قبض الورثة هذا التعويض أم لا.
وحيث أنها لم تقم بذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(133/2016فصل26/4/2016).