مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة وبقرارها رقم 149/2016 تاريخ 7/3/2016 قد كلفت المميزين بدفع فرق الرسم حيث تبلغ وكيل المميزين القرار بتاريخ 24/3/2016 ولم يقم بالدفع خلال المدة المحددة بالقرار مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً عملاً بالمادة 196/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(149/2016فصل7/6/2016).