مبدأ قانوني
وحيث أن وكالة وكيل المدعين تضمنت أسماء المدعين والمدعى عليها والخصوص الموكل به وعليه فإن الوكالة والحالة هذه ليس فيها أي جهالة مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(150/2016فصل28/3/2016).