مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة وعلى ضوء حرمانها من تقديم بيناتها طلبت توجيه اليمين الحاسمة على وقائع الدعوى وحيث أن اليمين يجوز توجيهها في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإن عدم إجازة توجيهها يخالف أحكام القانون مع مراعاة إن الصيغة المقترحة تنضمن شقين الأول تعرض المميز ضده المادي للمميزة من حيث المعارضة بالإنتفاع بالمأجور وعدم الحيلولة بينها وبين الإنتفاع بالمأجور أو وضع العراقيل لهذه الغاية وهذا أمر جائز توجيه اليمين الحاسمة عليه.
وحيث أنه وفيما يتعلق بمقدار الأجور المستحقة وحيث أن المميزة لم تدع الإيصال فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على ذلك وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(162/2016فصل5/4/2016).