مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية تملك كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الإستملاك وأن المدعى عليها قامت بالإعلان عن رغبتها بالإستملاك جزء من قطعة الأرض المذكورة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الإستملاك وأن البين من أعلان الإستملاك وتقرير الكشف الصادر عن لجنة المنشىء وكتاب مدير الأراضي الواردة ضمن قائمة بينات المدعى عليها أن المدعية عي مالكة قطعة الأرض بتاريخ الإستملاك وعليها فإنها تنتصب خصماً للمدعى عليها للمطالبة بالتعويض عن الإستملاك.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(164/2016فصل20/3/2016).